للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالث: أن تكون النجاسة بحجم الشاة، أو تكون آدميًا، أو كلبًا، فإنه ينزح ماء البئر كله.

ويستدلون بأدلة منها:

[الدليل الأول]

(١٢٤٦ - ٢١٧) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، عن منصور،

عن عطاء أن حبشيًا وقع في زمزم، فمات، قال: فأمر ابن الزبير أن ينزف ماء زمزم، قال: فجعل الماء لا ينقطع، قال: فنظروا فإذا عين تنبع من قبل الحجر الأسود، قال: فقال ابن الزبير: حسبكم (١).

[صحيح] (٢).

[الدليل الثاني]

(١٢٤٧ - ٢١٨) ما رواه ابن أبي شيبة، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة،

عن ابن عباس أن زنجيًا وقع في ماء زمزم، فأنزل إليه رجلًا فأخرجه، ثم قال: انزفوا ما فيها من ماء، ثم قال للذي في البئر: ضع دلوك من قبل العين التي تلي البيت أو الركن؛ فإنها من عيون الجنة (٣).

[قتادة لم يسمع من ابن عباس] (٤).

[الدليل الثالث]

(١٢٤٨ - ٢١٩) ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق جابر، عن أبي الطفيل، قال: وقع غلام في ماء زمزم، فنزفت أي نزح ماؤها (٥).


(١) المصنف (١/ ١٥٠) رقم: ١٧٢١.
(٢) سبق تخريجه في حكم ميتة الآدمي، انظر ح (١٠٥١) من هذا المجلد.
(٣) المصنف (١/ ١٥٠) رقم: ١٧٢٢.
(٤) سبق تخريجه في حكم ميتة الآدمي، انظر ح (١٠٥٢) من هذا المجلد.
(٥) شرح معاني الآثار (١/ ١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>