للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الأول في حكم ستر العورة]

[الفرع الأول ستر العورة عن النظر إليها من الأجانب]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• لا يجوز كشف العورة إلا لحاجة أو زوج.

• قد يترك الواجب لغير واجب، كترك الإنصات للخطبة بالتشاغل بتحية المسجد، وترك القيام في الصلاة لسجود التلاوة، وكشف العورة للمداواة.

[م-٣٥٦] أما ستر العورة عن النظر إليها فهو واجب، ويحرم على المسلم أن يكشف عورته لناظر من غير حاجة (١).


(١) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (٢/ ١٨٥)، شرح معاني الآثار (١/ ٤٧٦)، المبسوط (١٠/ ١٥٥)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٢٨)، درر الحكام (١/ ٣١٣، ٣١٤)، واعتبر الزيلعي النظر إلى عورة الغير موجبًا للفسق، انظر تبيين الحقائق (٣/ ١٩٤).
وانظر في مذهب المالكية: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ٧٣٦)، والخرشي (١/ ٢٤٦)، حاشية العدوي (٢/ ٤٥٦)، المنتقى شرح الموطأ (٢/ ٢).
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (٢/ ٢٣٧)، وقواعد الأحكام في مصالح الأنام (١/ ١١٥)، وطرح التثريب (٢/ ٢٢٧) و (٦/ ١٠٣)، وحاشيتا قليوبي وعميرة (٤/ ٣٢٠).
وانظر في مذهب الحنابلة: الفتاوى الكبرى (١/ ٢٨٤، ٣٠٠)، الإنصاف (٨/ ٢٨)، كشاف القناع (١/ ٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>