• هل الموالاة في الغسل كالموالاة في الوضوء، أو أن البدن في الغسل عضو واحد، وإنما تكون الموالاة في غسل عضوين فأكثر.
• الغسل المنقول عنه صلى الله عليه وسلم كان متواليًا، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه فرق غسله، فهل هذا كاف في اشتراط الموالاة، أو أن مثل هذا لا يكفي في القول بالوجوب فضلًا عن الشرطية؟
• أمر الشرع بغسل البدن في الجنابة، فمن غسله فقد أتى بما وجب عليه، سواءً كان متواليًا أو مفرقًا.
وقيل:
• من غسل بعض بدنه بنية الغسل، ثم انصرف إلى عمل آخر، ثم عاد ليتم ما بدأ به من غير ضرورة صدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد.
[م-٣٨٥] إذا فرق المغتسل غسله، بأن غسل بعض بدنه، ثم فصل بفاصل طويل، فهل يبني على غسله، أو يستأنف؟