للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يغسلهما مع الوضوء، ويعيد غسلهما بعد تمام الغسل، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (١).

وقيل: إن كان المكان غير نظيف، فالمستحب تأخيرهما، وإلا فالتقديم (٢).

وقيل: التقديم في غسل الرجلين والتأخير سواءً، وهو رواية عن أحمد (٣).

والذي يظهر لي أن السنة في تأخير غسلهما على حديث ميمونة، وقد بينت أن حديث عائشة والذي ظاهره أنه يكمل وضوءه ليس صريحًا، وقد جاء عن عائشة في معرض تفصيلها للوضوء ما يدل على تأخير غسلهما، فإذا أمكن حمل حديث عائشة على حديث ميمونة حملًا لا تكلف فيه تعين حمله، لأن الأصل عدم تعدد السنة في العضو المغسول، وقد بينت أنه يمكن حمل حديث عائشة على حديث ميمونة، وتكون الصفة الواردة في غسل الرجلين صفة واحدة، انظر الكلام على هذا المسألة في كتاب الحيض والنفاس (٤).

* * *


(١) الإنصاف (١/ ٢٥٣).
(٢) الفروع (١/ ٢٠٤).
(٣) المغني ـ ابن قدامة (١/ ٢٨٩)، الفروع (١/ ٢٠٤).
(٤) انظر: (٨/ ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>