للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طائفة من الصحابة في ترك الغسل من الإيلاج، وأشباه ذلك، ولا نجوز لأحد تقليدهم في ذلك». اهـ كلام الذهبي رحمه الله (١).

وقد نقلت كلامه رغم طوله لفائدته، فينبغي احترام المخالف، إذا كان من أهل الاجتهاد، وقد قال سبحانه وتعالى: (وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ) [النساء: ١١٥]، وداود وابن حزم وغيرهما من علماء المسلمين من المؤمنين الذي يعتبر إتباعهما بالدليل إتباعًا لسبيل المؤمنين. والله أعلم.

[الدليل الثاني]

(٢٣٠٧ - ٢٥٨) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، قال: سمعت محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان يحدث عن رجل من الأنصار،

عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ثلاث حق على كل مسلم، الغسل يوم الجمعة، والسواك، ويمس من طيب إن كان (٢).

[ضعيف؛ لإبهام راويه] (٣).


(١) السير (١٣/ ١٠٤ - ١٠٨).
(٢) المصنف (١/ ٤٣٤) رقم ٤٩٩٧.
(٣) رجاله ثقات، لولا أن فيه راويًا مبهمًا. ومداره على سعد بن إبراهيم، واختلف عليه.
فرواه شعبة، فجعل بين محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وبين الصحابي راويًا مبهمًا. أخرجه ابن أبي شيبة كما في إسناد الباب، وأحمد (٤/ ٣٤) عن محمد بن جعفر.
وأخرجه أبو يعلى في مسنده (١٣/ ١١٠) رقم ٧١٦٨، من طريق الجدي (عبد الملك بن إبراهيم) كلاهما عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم به.
وخالف سفيان الثوري شعبة، فرواه أحمد (٤/ ٣٤) عن عبد الرحمن بن مهدي.
وأخرجه أحمد (٥/ ٣٦٣) عن وكيع.
وأخرجه الطحاوي (١/ ١١٦) من طريق أبي نعيم، ثلاثتهم عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن رجل من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم يغتسل يوم الجمعة، يتسوك ويمس من طيب إن كان لأهله.
فجعل المبهم فقط هو الصحابي، وصار الإسناد ظاهره رجاله كلهم ثقات. ورواية شعبة عندي هي المحفوظة.

<<  <  ج: ص:  >  >>