للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الرابع في حكم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• إذا خالف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم قوله، حمل الأمر على الاستحباب، والنهي على الكراهة، إلا أن يدل دليل على اختصاص الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم.

• ما كان علته تكريم القبلة لم يختلف فيه الصحراء عن البنيان.

• القول مقدم على الفعل.

[م-٦١٢] اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة إلى سبعة أقوال،

فقيل: يحرم مطلقًا، وهو المشهور من مذهب الحنفية (١)، ورجحه من المالكية

ابن العربي (٢)، ورواية في مذهب أحمد (٣)، واختاره ابن حزم (٤).

وهو قول أبي أيوب الأنصاري، وأبي هريرة، وابن مسعود، ومجاهد، وإبراهيم النخعي، والثوري، وأبي ثور، وعطاء، والأوزاعي وغيرهم.


(١) شرح معاني الآثار (٤/ ٢٣٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤١)، البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، نور الإيضاح (ص: ١٦)، مراقي الفلاح (ص: ٢٢).
(٢) عارضة الأحوذي (١/ ٢٧).
(٣) تصحيح الفروع (١/ ١١١).
(٤) المحلى (١/ ١٨٩، ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>