للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ضعيف] (١).

[الدليل الرابع]

أن الشرع أمرنا بحلق العانة، ونتف الإبط، وجعل ذلك من الفطرة، كما سبق من حديث أبي هريرة في الصحيحين، وأما شعر الرأس فلم نؤمر بحلقه، فتكون الفطرة في إبقائه.

• دليل من قال يباح الحلق:

[الدليل الأول]

(٢٢٦٤ - ٢١٥) عبد الرزاق في المصنف، قال: أخبرنا عبدالرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع،

عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى غلامًا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، وقال: احلقوا كله أو ذروا كله (٢).

[تفرد بقوله: (احلقوه كله) معمر، عن أيوب، وقد رواه غيره عن أيوب بدون هذه الزيادة، كما رواه أيضًا غير أيوب عن نافع، وليس فيه هذه الزيادة] (٣).


(١) فيه محمد بن سليمان بن مسمول، وقيل: مشمول، ضعيف، وقد سبق نقل كلام أهل العلم فيه في باب هل يستحب تقليم الأظفار في يوم معين.
وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٢٦١).
وقد خالف سفيان محمد بن سليمان، فرواه موقوفًا على ابن المنكدر، فقد رواه ابن الجعد في مسنده (١٦٧٧) قال: حدثنا ابن عباد، أخبرنا سفيان، عن ابن المنكدر، عن أبيه، قال: لا توضع النواصي إلا لله عز وجل في حج أو عمرة، وهذا أرجح.
(٢) المصنف (١٩٥٦٤).
(٣) الحديث أخرجه عبد الرزاق كما في حديث الباب، ومن طريق عبد الزراق أخرجه أحمد (٢/ ٨٨)، وأبو داود (٤١٩٥)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٤٠٧)، والصغرى (٥٠٤٨)،
وابن حبان في صحيحه (٥٥٠٨)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦٤٨٠).
وقد رواه حماد بن سلمة، عن أيوب به، ولم يذكر ما ذكره معمر من قوله: (احلقوا كله ... ) ...
كما في مسند أحمد (٢/ ١٠١)، وقد يقال: إن معمر أحفظ من حماد بن سلمة، خاصة أن حماد قد تغير، لكن يقال:
أولًا: الراوي عن حماد عفان، وهو من أثبت أصحابه.
ثانيًا: الحديث في الصحيحين من رواية عمر بن نافع، عن نافع به، وليس فيه ما ذكره معمر، فيكون حماد قد توبع.
ثالثًا: الحديث في صحيح مسلم من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب به، وأحال على لفظ سابق، وليس فيه: (احلقوا كله أو اتركوا كله)، وسبق الكلام على بقية طرق الحديث عند تخريج حديث ابن عمر في النهي عن القزع.

<<  <  ج: ص:  >  >>