للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الرابع]

(١٢٩١ - ٣٢) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا نصر بن علي، عن أبي علي الحنفي، عن همام، عن ابن جريج، عن الزهري، عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه (١).


= يقول: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل، قال: محمد بن إسماعيل: وهو مقارب الحديث. سنن الترمذي (١/ ٩).
وقال ابن عبد البر: هو أوثق من كل من تكلم فيه. قال الحافظ: وهذا إفراط. تهذيب التهذيب (٦/ ١٣).
ولا أعلم أين ذكر ذلك ابن عبد البر، والموجود في التمهيد (٢٠/ ١٢٥): «ليس بالحافظ». فعلى هذا الأكثر على تضعيفه، فابن عيينة، ويحيى بن معين، وابن خزيمة، وابن حبان، ويعقوب ابن شيبة، وأبو حاتم الرازي، وابن المديني، والنسائي، والخطيب، كل هؤلاء تكلموا في حفظ
ابن عقيل، ومن رفعه لم يرفعه إلى درجة الضبط، بل قال: مقارب الحديث، والله أعلم.
وقال أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه (٦٨): «لا أعلم روى هذا الحديث غير هاشم بن البريد». يشير إلى علة التفرد.
وله شاهد من حديث ابن عمر، رواه ابن الجارود في المنتقى (٣٦)، والبزار في مسنده (٥٩٨٤) من طريقين عن عبد الله بن رجاء، أخبرنا سعيد بن سلمة، أخبرنا أبو بكر رجل من ولد ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رجلًا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يهريق الماء، فسلم عليه الرجل، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قال: إنما رددت عليك السلام أني خشيت أن تقول: سلمت عليه فلم يرد علي، فإذا رأيتني هكذا فلا تسلم علي، فإني لا أرد عليك السلام.
زيادة أنه رد عليه السلام وأخبره أنه إن سلم عليه فلن يرد عليه انفرد بذلك سعيد بن سلمة، وهو ضعيف، ولم يوثقه إلا ابن حبان، وقد رواه مسلم (٣٧٣) وأبو داود (١٦)، والترمذي (٩٠)، من طريق الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر أن رجلًا مر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه، وسبق تخريجه في الدليل الأول.
وهو محمول على حديث المهاجر بن قنفذ في مسلم، وأنه تحرى الطهارة لرد السلام، والله أعلم، ولذلك قال أبو داود: وروي عن ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم، ثم رد على الرجل السلام، وسبق تخريجه في الدليل الأول، وانظر سنن أبي داود (٣٣١).
(١) سنن أبي داود (١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>