للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومعلوم أن الطباع الكريمة تستخبثه، وتحريم الشيء لا لكرامته واحترامه تنجيس له شرعًا.

• وتعقب:

أولًا: الحكم على الشيء بأن هذا طيب أو خبيث ليس مرده إلى الطباع، وإنما مرده إلى الشرع؛ لأن الطباع قد تستقبح ما هو طيب، وتستطيب ما هو خبيث، والشرع عندنا لم يحكم على هذا بأنه خبيث، بدليل أنه أذن في شرب أبوال الإبل، والصلاة في مرابض الغنم، وهي لا تخلو من بولها وروثها.

ثم إن كراهة الشيء طبعًا لا تقتضي نجاسته، فهذه النخامة مستقذرة طبعًا، وهي طاهرة.

ثانيًا: قوله تعالى: (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) [الأعراف: ١٥٧]، فكل ما هو محرم، فهو خبيث، وليس كل محرم نجسًا، فالخبث والنجاسة غير متلازمتين، قال تعالى عن المال الردئ (وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ) [البقرة: ٢٦٧]، والخبث هنا في الشيء الطاهر.

وقال تعالى: (وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ) [إبراهيم: ٢٤]، والكلام ليس فيه ما هو نجس بالمعنى الاصطلاحي.

[الدليل السادس]

القياس على بول الآدمي ورجيعه، فإذا كان بول الآدمي نجسًا بالإجماع فكذلك بول الحيوان بجامع أن كلًا منهما قد استحال إلى فساد ونتن.

• وأجيب:

بأن هذا قياس مع الفارق، حيث أذن الشارع في شرب أبوال الإبل دون بول الآدمي، وأذن بالصلاة في مرابض الغنم، ولم يأذن في الصلاة في موضع فيها بول آدمي أو رجيعه، وقياس بول ما يؤكل لحمه على بول ما لا يؤكل قياس مع الفارق، وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>