للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ويجاب:

بأن استدلال سلمان رضي الله عنه على وجوب الطهارة من الآية فيها نزاع، وقد خالفه في ذلك ابن عباس، وهو أفقه وأعلم بكتاب الله، ووافقه على ذلك أنس رضي الله عنه، وقد فسرا رضي الله عنهما (المطهرون) بالملائكة، والضمير في قوله: (لا يمسه) يعود إلى أقرب مذكور، وهو الكتاب المكنون (١)، وقال مالك: «أحسن ما سمعت في هذه الآية (لَاّ يَمَسُّهُ إِلَاّ الْمُطَهَّرُونَ) إنما هي بمنزله هذه الآية التي في عبس: قول الله تبارك وتعالى: (كَلَاّ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (١١) فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ (١٢) فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ (١٣) مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ (١٤) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (١٥) كِرَامٍ بَرَرَةٍ) [عبس: ١١ - ١٦] (٢).

قال ابن المنذر: «قال أنس (٣)، وابن جبير، ومجاهد، والضحاك، وأبو العالية: المراد بالآية: الملائكة (٤).

ولو أراد به الطهارة لمس المصحف، لقال: المتطهرون، كما قال تعالى: (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) فأضاف الطهارة إلى فعلهم بقوله: (تَطَهَّرْنَ)، وقوله: (الْمُتَطَهِّرِينَ) [البقرة: ٢٢٢].

[الدليل الثامن]

(١٧٧٠ - ٢٣١) روى مالك في الموطأ، عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي


(١) انظر تفسير الطبري (١١/ ٦٥٩)، وأحكام القرآن - الجصاص (٥/ ٣٠٠)، تفسير ابن كثير (٤/ ٢٩٩)، وتفسير السيوطي (٨/ ٢٦).
(٢) الموطأ (١/ ١٩٩).
(٣) أخرج سعيد بن منصور، وابن المنذر، عن أنس رضي الله عنه: لا يمسه إلا المطهرون قال: الملائكة عليهم السلام، وانظر تفسير القرطبي (١٧/ ٢٢٥).
(٤) الأوسط (١/ ١٠٣)، وذكرهم ابن كثير في تفسيره (٤/ ٢٩٩) وزاد عليهم: عكرمة، وأبوالشعثاء جابر بن يزيد، وأبو نهيك، والسدي، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقتادة. اهـ
وقال السيوطي في تفسيره (٨/ ٢٦): أخرج آدم بن أبي إياس، وعبد بن حميد، وابن جرير،
وابن المنذر، والبيهقي في المعرفة، عن مجاهد رضي الله عنه، قال: القرآن في كتابه المكنون: الذي لا يمسه شيء من تراب ولا غبار، لا يمسه إلا المطهرون، قال: الملائكة عليهم السلام. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>