للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل السادس]

أن الله سبحانه وتعالى إنما أوجب التيمم على من لم يجد الماء، قال تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) [المائدة: ٦] فكيف يقال بالتيمم مع وجود ماء باق على صفته التي خلقه الله عليها.

[الدليل السابع]

استدلوا ببعض الأدلة التي فيها ضعف أو نزاع، وإن كان ما سبق من الأدلة كافيًا في بيان أنه القول الراجح، لكن إتمامًا للفائدة أنقلها وأبين وجه النزاع فيها، فمنها:

(٤٠) ما رواه أحمد من طريق سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، قال:

حدثتني الربيع بنت معوذ بن عفراء، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيكثر، فأتانا فوضعنا له الميضأة، فتوضأ فغسل كفيه ثلاثًا، ومضمض واستنشق مرة مرة، وغسل وجهه ثلاثًا، وذارعيه ثلاثًا، ومسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه مرتين، بدأ بمؤخره، ثم رد يده إلى ناصيته، وغسل رجليه ثلاثًا، ومسح إذنيه مقدمهما ومؤخرهما (١).

[إسناده ضعيف] (٢).


(١) مسند أحمد (٦/ ٣٥٨).
(٢) مدار الحديث على عبد الله بن عقيل، والأكثر على ضعفه، وقد حررت الأقوال فيه في كتاب الحيض والنفاس، فليراجع، وقد انفرد سفيان عن ابن عقيل بذكر مسح الرأس بما بقي من وضوء في يديه، وقد رواه تسعة رواة مطولًا ومختصرًا عن ابن عقيل، ولم يذكروا ما ذكره سفيان، والحمل فيه على ابن عقيل، فإنه متكلم في حفظه، على أن سفيان تارة يرويه بذكر موضع الشاهد، وتارة يرويه مختصرًا بدون هذه الزيادة.
وقد رواه عن سفيان اثنان:
الأول: وكيع، عن سفيان، عن ابن عقيل، واختلف على وكيع:
فأخرجه أحمد كما في إسناد الباب، وابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٢٨) رقم ٢١١، والطبراني في الكبير (٢٤/ ٢٦٩) رقم: ٦٨١، عن كيع عن سفيان بلفظ: (ومسح رأسه بما بقي من وضوئه). =

<<  <  ج: ص:  >  >>