للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الرابع في إيجاب الغسل على الكافر إذا أسلم]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• لا يوجد دليل صحيح يوجب الغسل على الكافر إذا أسلم، والأصل عدم الوجوب.

• غسل الكافر هل هو للجنابة أو للإسلام، فمن رآه للجنابة جعله واجبًا إذ غسل الجنابة واجب، وهو مبني على مسألة: مخاطبة الكافر بفروع الشريعة، ومن رآه للإسلام فقد اختلفوا في وجوبه.

[م-٣١٨] اختلف العلماء في إسلام الكافر الأصلي أو المرتد هل يوجب الغسل؟

فقيل: يجب عليه الغسل مطلقًا، وهو مذهب المالكية (١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).


(١) حاشية الدسوقي (١/ ١٣٠، ١٣١)، مواهب الجليل (١/ ٣١١)، وقال القرطبي في تفسيره (٨/ ١٠٢): «والمذهب كله على إيجاب الغسل على الكافر إذا أسلم، إلا ابن عبد الحكم فإنه قال: ليس بواجب؛ لأن الإسلام يهدم ما قبله ... ».
(٢) قال في الإنصاف (١/ ٢٣٦): «الثالث: إسلام الكافر -أي من موجبات الغسل- أصليًّا كان أو مرتدًا، هذا المذهب، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب ... ». وانظر الكافي (١/ ٥٧)، كشاف القناع (١/ ١٤٥)، الفروع (١/ ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>