للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق (١).

[ضعيف] (٢).

[الدليل الخامس]

أحاديث الأمر بالاستنشاق، هي دليل على وجوب الاستنشاق صراحة والمضمضة ضمنًا؛ لأنهما كالعضو الواحد، فإيجاب أحدهما إيجاب للآخر.

ألا ترى أنه لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق، ومن عادة الأعضاء المستقلة في الوضوء ألا ينتقل إلى عضو حتى يفرغ من العضو الذي قبله، بخلاف المضمضة


(١) سنن الدارقطني (١/ ١١٦).
(٢) قال الدارقطني (١/ ١١٦): لم يسنده عن حماد غير هذين، وغيرهما يرويه عنه، عن عمار، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر أبا هريرة.
وقال البيهقي (١/ ٥٢) بأن هدبة يرسله مرة، ويوصله أخرى، وقد رواه غير هدبة مرسلًا لم يختلف عليه. اهـ.
وأما متابعة داود بن المحبر فلا يفرح بها، لأنه ضعيف جدًّا. تقدمت ترجمته في حاشية حديث رقم (١٩) فارجع إليه غير مأمور.
فإذا كان هدبة قد اختلف عليه في وصله وإرساله، ومتابعة داود وجودها كعدمها، فلا شك أن رواية الإرسال عن هدبة أرجح من رواية الوصل لموافقتها رواية غيره عن حماد. والله أعلم.
ورجح ابن عبد الهادي في التنقيح (١/ ٣٦٦) رواية الإرسال، وقال: «إذا روى بعض الثقات حديثًا فأرسله، ورواه بعضهم فأسنده، فقد اختلف أهل الحديث في ذلك، فحكى الخطيب أن أكثر أصحاب الحديث يرون أن الحكم في هذا للمرسل.
وعن بعضهم أن الحكم للأكثر.
وعن بعضهم أن الحكم للأحفظ.
وصحح الخطيب أن الحكم لمن أسنده إذا كان عدلًا ضابطًا، وسواء كان المخالف واحدًا أو جماعة.
والصحيح أن ذلك يختلف، فتارة يكون الحكم للمرسل، وتارة يكون للمسند، وتارة للأحفظ، ورواية من أرسل هذا أشبه بالصواب، وقد صحح الدارقطني وغيره إرساله، والله أعلم».

<<  <  ج: ص:  >  >>