للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والاستنشاق فإنه يمضمض ثم يستنشق ثم يرجع إلى المضمضة فالاستنشاق وهكذا.

فهذا يدل على أنهما في حكم العضو الواحد، فالأمر بأحدهما أمر بالآخر.

ومن الأحاديث الآمرة بالاستنشاق والاستنثار:

(١٦٦٧ - ١٢٩) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده.

وفي رواية لمسلم من طريق معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر (١).

وحاول النووي أن يحمل الأمر على الاستحباب، مع أنه خلاف الأصل، فقال: «من لم يوجبه حمل الأمر على الندب، بدليل أن المأمور به حقيقة وهو الانتثار ليس بواجب بالاتفاق، فإن قالوا: ففي الرواية الأخرى: إذا توضأ فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر، فهذا فيه دلالة ظاهرة للوجوب، لأن حمله على الندب محتم ليجمع بينه وبين الأدلة الدالة على الاستحباب».

وتعقب الشوكاني في النيل (٢)، دعوى النووي حكاية الإجماع على أن الانتثار ليس بواجب فقال: «ذهب أحمد، وإسحاق، وأبو عبيد وأبو ثور، وابن المنذر، ومن أهل البيت الهادي، والقاسم، والمؤيد بالله إلى وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار، وبه قال ابن أبي ليلى، وحماد بن سليمان».


(١) البخاري (١٦٢) ومسلم (٢٣٧).
(٢) نيل الأوطار (١/ ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>