للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الرابع في عصب الحيوان]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل جزء من البهيمة مما لا تحله الحياة الحيوانية لا ينجس بالموت، كالعصب والعظم، والشعر، والظلف، والقرن.

• تنجيس الميتة تارة يكون لاحتقان الدم، كما هو الحال في المتردية والنطيحة، وتارة يكون لفساد التذكية، كذكاة المجوسي والمشرك، يجمع ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل.

• ليس الموت فحسب هو علة النجاسة في الميتة لوجوده في السمك والجراد وهما طاهران، بل لما فيهما من الرطوبات السيالة والدماء النجسة.

• ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت فالعصب مثله أو أولى.

• جلد الميتة إذا قطعت عنه الرطوبات النجسة بالدباغ طهر فالعصب طاهر منها بأصل الخلقة أو نجاسته عن مجاورة.

[م-٤٩٢] العصب إما أن ينفصل من الحيوان في حال الحياة، أو بعد مفارقته للحياة.

<<  <  ج: ص:  >  >>