للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثالث]

(١٣٥٥ - ٩٧) ما رواه الطبراني، من طريق الحسين بن عبيد الله العجلي، ثنا شريك، عن عبد الله بن محمد بن عقيل،

عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض (١).

[موضوع] (٢).

• دليل من قال: يحرم كشف ثوبه قبل دنوه من الأرض:

[الدليل الأول]

دلت السنة على تحريم كشف العورة، ولو كان الإنسان خاليًا.

(١٣٥٦ - ٩٨) لما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد وإسماعيل بن إبراهيم عن بهز قال حدثني أبي،

عن جدي قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال قلت: يا رسول الله فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه (٣).

[إسناده حسن] (٤)


(١) مجمع البحرين (٣٤٣).
(٢) ورواه ابن عدي في الكامل (٢/ ٣٦٤) من طريق الحسين بن عبيد الله العجلي به.
وفيه الحسين بن عبيد الله العجلي.
قال الدارقطني: كان يضع الحديث. ميزان الاعتدال (٢٠٢٤).
وقال ابن عدي: يشبه أن يكون ممن يضع الحديث. الكامل (٢/ ٣٦٤).
(٣) المسند (٥/ ٣، ٤).
(٤) سبق تخريجه، انظر رقم: ١٣٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>