للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث السادس في استقبال النيرين (الشمس والقمر)]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي.

[م-٦١٤] كره جمهور الفقهاء من الحنفية (١)، وقول في مذهب المالكية (٢)، وعليه جمهور الشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، استقبال عين الشمس والقمر (٥).

وقيل: يكره استقبالهما واستدبارهما، اختاره بعض الحنفية (٦)، وبعض الشافعية (٧).


(١) البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، مراقي الفلاح (ص: ٢٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٢)، الفتاوى الهندية (١/ ٣٢٠)، نور الإيضاح (ص: ١٦).
(٢) التاج والإكليل (١/ ٤٠٧).
(٣) أسنى المطالب (١/ ٤٦)، حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ٤٤).
(٤) المغني (١/ ١٠٧)، مطالب أولي النهي (١/ ٦٧)، كشاف القناع (١/ ٦١)، الإنصاف (١/ ١٠٠).
(٥) قال في مراقي الفلاح (ص: ٢٣): «ويكره استقبال عين الشمس والقمر». اهـ
وفي حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٢): «والذي يظهر أن المراد استقبال عينهما مطلقًا، لا جهتهما، ولا ضوئهما، وأنه لو كان ساتر يمنع عن العين، ولو سحابًا فلا كراهة، وأن الكراهة إذا لم يكونا في كبد السماء، وإلا فلا استقبال للعين». اهـ
(٦) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٢) إلا أن الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح (ص: ٣٤) أشار إلى أن الاستدبار لا يكره.
(٧) أسنى المطالب (١/ ٤٦)، حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ٤٤)، المجموع (٢/ ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>