للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)

ورد ذلك من حديث أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وسهل بن سعد، وعلي ابن أبي طالب، وسعيد بن زيد، وأنس وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، وإن كان في أسانيدها مقال، فإنها صالحة للحجة بالمجموع (١).

فإذا ثبتت التسمية في طهارة الماء، كانت التسمية مشروعة في التيمم، لأنه بدل عن طهارة الماء (٢).

• وأجيب:

لا نسلم أن التسمية مشروعة في الطهارة المائية، وقد تقدم بحث التسمية في الطهارة المائية من وضوء، وغسل، وتبين أن التسمية فيهما غير مشروعة، وإذا بطل الأصل بطل الفرع، ولو أخذنا بظاهر أحاديث (لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) لقلنا: إن التسمية شرط في صحة الوضوء، من تركها ولو سهوًا لم يصح وضوؤه، وكان لزامًا عليهم القول بأن منزلة التسمية في الوضوء، كمنزلة الوضوء للصلاة، ولما لم تكن هذه الأحاديث بتلك الصحة لم يذهب الجمهور إلى أن التسمية شرط، بل لم يذهبوا إلى القول بالوجوب إلا رواية عن الإمام أحمد، وعليه فنقول لهم: لا تحتجوا علينا بأحاديث أنتم أنفسكم لا تقولون بمقتضاها، والله المستعان.

• دليل الحنابلة على وجوب التسمية مع الذكر:

لما كان الحنابلة يوجبون التسمية في الطهارة الصغرى، أوجبوها في بدلها، وهو التيمم، فإذا ثبتت التسمية في طهارة الأصل ثبتت في طهارة البدل؛ لأن البدل له حكم المبدل.


(١) وقد تم تخريجها والكلام على أسانيدها في كتاب الوضوء، فأغنى عن إعادته هنا.
(٢) انظر بتصرف: المبدع (١/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>