• الواجب إذا لم يكن معلقا بمقدار معين، بل معلقا على اسم يتفاوت بالقلة والكثرة، كمسح الرأس في الوضوء، والمسح على الخف فهل ذلك الحكم على أدنى المراتب، فيكفي أن يمسح ما يقع عليه اسم المسح، أو لا بد من استيعاب المسح، أو يعطى الأكثر حكم الكل؟
• مسح الخف طهارة قائمة على التخفيف فلا تكرار فيه ولا استيعاب.
• للأكثر حكم الكل.
• القول في صفة العبادة كالقول في العبادة مبناها على التوقيف.
وقيل:
• المسح على الخفين ورد مطلقًا، ولم يصح في تقدير واجبه شيء، فتعين الاكتفاء بما يصدق عليه اسم المسح.
[م-٢٤٥] اختلف العلماء في المقدار المجزئ في المسح على الخفين: