للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تجلس فيها، ثم تغتسل غسلًا واحدًا ثم تتوضأ لكل صلاة (١).

[إسناده ضعيف] (٢).

فتبين أن الأمر بالوضوء لكل صلاة من حديث عائشة، المحفوظ أنه موقوف على عروة، ورفعه شاذ، والشاذ غير صالح للاعتبار.

ومن حديث غيرها ضعيف، ومن يحسن بالشواهد مطلقًا، فإن الحديث عنده قد يرقى إلى الحسن.

فحمل الحنفية والحنابلة على أن المراد: توضئي لكل صلاة: أي لوقت كل صلاة.

وحمل الشافعية على أن المراد: توضئي لكل صلاة فريضة، بخلاف النافلة، فاعتبروه خروجه حدثًا في صلاة الفرض، ولم يعتبروه حدثًا في صلاة النفل.

وحمله ابن حزم على ظاهره، فقال بوجوب الوضوء لكل صلاة، وقد ذكرنا دليل كل قول في كتابي الحيض والنفاس، فليراجعه من شاء؛ لأن البحث هنا هو في اعتبار الخارج حدثًا، وليس في ما يترتب على ذلك من حيث الصلاة، والله أعلم.

• دليل المالكية على أن الخارج الدائم لا يجب منه الوضوء:

[الدليل الأول]

قالوا: إن من كان به حدث دائم لو تطهر فلن يرتفع حدثه، وإذا كان كذلك، كانت طهارته مستحبة لا واجبة.

[الدليل الثاني]

إذا كان دم الاستحاضة لايبطل الطهارة بعد الوضوء، وقبل الصلاة، لم يكن


(١) الأوسط (١٩٨٤).
(٢) تفرد به الطبراني، وهو محل للغرائب والمنكرات، وشيخ الطبراني لم أقف عليه، وجعفر لم ينسب حتى يتبين لي من هو؟ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٨١)، وفيه جعفر عن سودة لم أعرفه. وسماه في نصب الراية (١/ ٢٠٢) أبو جعفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>