• العام والمطلق يجرى على عمومه وإطلاقه إلا أن يخصص، أو يقيد بنص، أو إجماع.
• العلة في وجوب الغسل هو التقاء الختانين من ذكر أصلي في فرج أصلي، وعمومه يشمل الحي والميت، ومن أخرج الميت فعليه الدليل.
• حرمة الميت كحرمة الحي، وكسر عظمه ككسر الحي.
• ليس في الأحاديث ذكر لكمال اللذة حتى ينتقض الحكم بنقصانها مع فرج الميتة؛ ولأن الغسل يجب بالإيلاج في العجوز الفانية، والمجذومة والبرصاء، واللذة منهن ناقصة.
• وقيل: الإيلاج في الميتة بمنزلة الإيلاج في البهيمة، لا يوجب الغسل ما لم ينزل.
[م-٣٠٥] إذا أولج رجل ذكره في فرج امرأة ميتة، ولم ينزل، فهل حكمهما حكم المرأة الحية؟ فيجب الغسل بمجرد الإيلاج، ولو لم ينزل، أو يشترط هنا لوجوب الغسل الإنزال؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة.