للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الثاني في حكم تضبيب الأواني بالذهب]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع.

• يثبت تبعًا وضمنًا ما لا يثبت استقلالًا وقصدًا.

• تحريم الأعلى لا يشمل الأدنى، وتحريم الأدنى تحريم للأعلى بطريق الأولى (١).

• آنية الفضة كآنية الذهب بالتحريم، وهما سواء في حكم التضبيب.

وقيل:

• استعمال الجزء في حكم استعمال الكل.

[م-٥٥] وإذا عرفنا التضبيب بقي علينا أن نعرف حكم التضبيب بالذهب والفضة، والمقصود حكم الأكل من الإناء المضبب عند من قصر التحريم على الأكل والشرب، أو الاستعمال والاتخاذ عند من قال بتحريم استعمال آنية الذهب واتخاذها مطلقًا.


(١) فتحريم آنية الذهب لا يشمل آنية من غير الذهب صابه صدع، فأصلح شقه بقطعة يسيرة من الذهب تسمى ضبة، فالأكل في هذا الإناء لا يقال له: أكل في آنية ذهب، فتحريم الأعلى لا يشمل تحريم الأدنى، ومثال آخر لهذه القاعدة: تحريم الخضوع بالقول من المرأة لا يشمل تحريم القول نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>