للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب السابع في الشك والاشتباه]

الفصل الأول في حكم الماء ونحوه إذا كان مشكوكًا فيه

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• ليس في الشريعة شيء مشكوك فيه أبدًا.

• الشك الطارئ لا يؤثر على اليقين السابق، سواء أطرأ الشك على أصل محرم، فيبقى محرمًا، أم طرأ على أصل مباح فيبقى مباحًا، أم شك فيما لا يعرف أصله، فتبقى الإباحة الأصلية (١).

• التردد في الشيء يسمى شكًّا لدى الفقهاء، لا فرق بين المساوي والراجح.

وعند الأصوليين: إن كان التردد مع تساوي الاحتمالين فهو الشك، وإلا فالراجح


(١) مثال الشك الذي طرأ على أصل حرام: أن يجد شاة مذبوحة في بلد فيها مسلمون ومجوس، ولا يغلب أحدهما على الآخر فلا تحل حتى يعلم أنها ذكاة مسلم؛ لأن الأصل فيها الحرمة؛ إذ حل الأكل يتوقف على تحقق الذكاة الشرعية، فصار حل الأكل مشكوكًا، فلو كان الغالب فيها المسلمين جاز الأكل عملًا بالغالب المفيد للحل.
ومثال الشك الذي طرأ على أصل مباح: أن يجد ماء متغيرًا، واحتمل أن يكون تغيره بنجاسة أو بطول المكث فإنه يجوز التطهير به مع الشك عملًا بأصل الطهارة.
ومثال الثالث: الشك الذي لا يعرف أصله، كمعاملة من أكثر ماله حرام، فلا يحرم لإمكان الحلال، حيث لم يتحقق حرمة ما أخذه منه، ويكره خوف الوقوع في الحرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>