للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواية محمد عن أبي حنيفة، ولمحمد روايتان (١):

الأولى: أن الطهر إذا تخلل بين الدمين في المدة الصالحة للحيض: عشرة فأقل، فهو كالدم المتوالي، وإلا فلا.

مثاله: رأت امرأة مبتدأة يومًا دمًا، وثمانية أيام طهرًا، ويومًا دمًا فالعشرة حيض.

مثال آخر: امرأة مبتدأة رأت الدم يومًا، وتسعة أيام طهرًا، ثم رأت يومًا دمًا، فالجميع إحدى عشرة، فلا يصلح أن يكون حيضًا؛ لأن أكثر الحيض عندهم عشرة أيام.

وجه هذا القول:

أن استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالإجماع، فيعتبر أوله وآخره.

دليل آخر: قالوا: قياسًا على اشتراط النصاب في الزكاة، فكمال النصاب وحده شرط لوجوب الزكاة، ونقصانه في أثناء الحول لا يؤثر.

ورده ابن نجيم، فقال: «قياسها على النصاب غير صحيح؛ لأن الدم منقطع في أثناء المدة بالكلية، وفي المقيس عليه يشترط بقاء جزء من النصاب في أثناء الحول، وإنما الذي اشترط وجوده في الابتداء والانتهاء تمامه» (٢).

الرواية الثانية لمحمد بن الحسن، وهو القول الثالث للحنفية:

قال: إذا كان الطهر المتخلل أقل من ثلاثة أيام، فإنه لا يعتبر فاصلًا مطلقًا حتى ولو كان الطهر أكثر من مجموع الدم الأول والثاني، ويكون الطهر بمنزلة الدم المتوالي.

وإن كان الطهر ثلاثة أيام فصاعدًا فينظر: فإن كان مقدار الطهر مساويًا لمجموع الدم الأول والثاني، أو كان الطهر أقل منهما في العشرة أيام، فإن الطهر في هذه الحال لا يكون فاصلًا، ويعتبر حيضًا.


(١) الأصل (١/ ٤٠٧) والبحر الرائق (١/ ٢١٦) وذكر أن لمحمد روايتين. والمبسوط (٣/ ١٥٧).
(٢) البحر الرائق (١/ ٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>