للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه هذا القول:

اجتمع مبيح وحرام فغلب جانب الحرام، فالدم يوجب حرمتها، والطهر يوجب حلها، فغلب جانب التحريم.

وإن كان الطهر أكثر من مجموع الدم الأول والثاني، فإن الطهر حينئذ يعتبر فاصلًا. ويبقى النظر: إن أمكن أن يجعل أحد الدمين حيضًا بنفسه جعل حيضًا، والآخر استحاضة، وإن أمكن أن يجعل كل واحد منهما حيضًا بنفسه جعل أسرعهما حيضًا، والثاني استحاضة.

وإن لم يمكن أن يجعل أحدهما حيضًا بنفسه، إلا أن يجمع الدم الأول مع الثاني، كان الجميع استحاضة، ولم يجعل شيء من ذلك حيضًا.

أمثلة لما سبق:

رأت امرأة مبتدأة يومين دمًا، وسبعة أيام طهرًا، ويومًا دمًا فلا يعتبر شيء من هذا حيضًا؛ لأن الطهر أكثر من مجموع الدم الأول والثاني، فلا يضم الثاني إلى الأول؛ لأن الطهر في هذه الحال فاصل بين الدمين، والدم الأول بنفسه لا يعتبر حيضًا، وكذلك الدم الثاني بنفسه لا يعتبر حيضًا؛ لأن أقل واحد منهما لم يبلغ أقل الحيض ثلاثة أيام.

مثال آخر: رأت امرأة مبتدأة الدم ثلاثة أيام، ثم طهرت خمسة أيام، ثم رأت يومًا دمًا، فالطهر خمسة أيام، فهو أكثر من مجموع الدمين، فيعتبر فاصلًا، فلا يضم الأول للثاني، والدم الأول يصلح لأن يكون حيضًا؛ لأنه ثلاثة أيام، فهو حيضها والثاني استحاضة.

مثال ثالث: رأت ثلاثة أيام حيضًا، وثلاثة أيام طهرًا، ثم رأت يومًا دمًا، فالجميع حيض؛ لأن مجموع الدم الأول والثاني أكثر من الطهر.

مثال رابع: رأت يومين دمًا، وثلاثة أيام طهرًا، ويومًا دمًا. فالجميع حيض؛ لأن مجموع الدم مساو للطهر، فغلب جانب الدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>