للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذان قولان لمحمد بن الحسن.

ولا أدري كيف تعقل المرأة الأمية هذا التفصيل! ومتى كانت مسائل الحيض بهذا التعقيد.

القول الرابع: رواية ابن المبارك وزفر عن أبي حنيفة.

قالوا: إذا بلغ مجموع الدم في أيام الحيض العشرة أقل الحيض، وهو ثلاثة أيام، فهو حيض، ولا عبرة بالطهر في العشرة.

فلو رأت يومًا دمًا في أول العشرة، ثم سبعة أيام طهرًا، ثم رأت يومين دمًا، كان الجميع حيضًا؛ لأن الدم بلغ أقل الحيض وهو ثلاثة أيام.

أما لو رأت يومًا دمًا في أول العشر ثم رأت ثمانية أيام طهرًا ثم رأت يومًا دمًا فلا يعتبر الدم حيضًا؛ لأنه لم يبلغ أقل الحيض.

ولو رأت يومًا دمًا في أول العشر، ويومًا في وسطها، ويومًا في آخر العشر كان الجميع حيضًا.

وجه هذه الرواية:

أقل الحيض عندهم ثلاثة أيام، فإذا رأت دمًا أقل من ثلاثة أيام، لم يكن الدم صالحًا لأن يكون حيضًا، فكذلك الطهر لا يصلح أن يكون حيضًا من باب أولى.

وإذا كان الدم صالحًا لأن يكون في نفسه حيضًا اعتبر الدم حيضًا، فإن كان الطهر صالحًا أن يكون حيضًا اعتبر تبعًا لذلك، وإلا بقي الدم وحده حيضًا ولم يتبع الدم.

القول الخامس: رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة.

قال: إذا كان الطهر المتخلل بين الدمين، دون ثلاثة أيام، لا يصير فاصلًا، فكان كله كالدم المتوالي ... وإذا بلغ الطهر ثلاثة أيام بلياليها كان فاصلًا مطلقًا، سواء كان الدم أكثر من الطهر، أو مساويًا له، أو أقل منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>