للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيل: يباح للنساء بلا كراهة، اختاره بعض الحنفية (١)، وقال ابن رشد: الذي يوجبه النظر أنهن بمنزلة الرجال (٢).

وقيل: يحرم على النساء إلا لعذر، اختاره بعض الحنفية (٣)، وهو مذهب الحنابلة (٤).

وقيل: يكره للنساء ولو من عذر، إلا أن تكون مفردة، وهو قول في مذهب المالكية (٥).

وقيل: يكره للنساء إلا لعذر وهو مذهب الشافعية (٦)، واختاره بعض المالكية (٧).

• دليل من قال: يحرم الدخول للحمام:

[الدليل الأول]

(٨٥٤ - ١٧٤) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن عمارة، عن أبي زرعة، قال:


(١) قال في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٦٧): «وفي الخانية: دخول الحمام مشروع للرجال والنساء».
وانظر المبسوط (١٠/ ١٤٧ - ١٤٨) تبيين الحقائق (٣/ ٥٨)، فتح القدير (٤/ ٣٩٩)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٤١٦)، البحر الرائق (٤/ ٢١٣).
(٢) مواهب الجليل (١/ ٨١)، حاشية العدوي (٢/ ٥٩٥) ..
(٣) فتح القدير (٤/ ٣٩٩)، درر الحكام (١/ ٤١٦).
(٤) قال في الفروع (٢/ ٢٠٦): «وللمرأة دخوله لعذر، وإلا حرم، نص عليه».
وانظر غاية المطلب (ص: ٢٩) الإنصاف (١/ ٢٦٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٨٩)، الروض المربع (١/ ٣٥١)، شرح العمدة (١/ ٤٠٥).
(٥) قال في الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٦١١): «وكره مالك دخول الحمام للمرأة بمئزر أو بغير مئزر، مريضة أو صحيحة». وانظر القوانين الفقهية (ص: ٢٨٩).
(٦) المجموع (٢/ ٢٣٦ - ٢٣٧)، مغني المحتاج (١/ ٧٦)، نهاية المحتاج (١/ ١٣١)، قوله: (إلا لعذر) لا حاجة إلى الاستثناء، لأن المكروه تبيحه الحاجة وليست الضرورة.
(٧) حاشية العدوي (٢/ ٥٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>