وانظر المبسوط (١٠/ ١٤٧ - ١٤٨) تبيين الحقائق (٣/ ٥٨)، فتح القدير (٤/ ٣٩٩)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٤١٦)، البحر الرائق (٤/ ٢١٣).(٢) مواهب الجليل (١/ ٨١)، حاشية العدوي (٢/ ٥٩٥) ..(٣) فتح القدير (٤/ ٣٩٩)، درر الحكام (١/ ٤١٦).(٤) قال في الفروع (٢/ ٢٠٦): «وللمرأة دخوله لعذر، وإلا حرم، نص عليه».وانظر غاية المطلب (ص: ٢٩) الإنصاف (١/ ٢٦٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٨٩)، الروض المربع (١/ ٣٥١)، شرح العمدة (١/ ٤٠٥).(٥) قال في الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٦١١): «وكره مالك دخول الحمام للمرأة بمئزر أو بغير مئزر، مريضة أو صحيحة». وانظر القوانين الفقهية (ص: ٢٨٩).(٦) المجموع (٢/ ٢٣٦ - ٢٣٧)، مغني المحتاج (١/ ٧٦)، نهاية المحتاج (١/ ١٣١)، قوله: (إلا لعذر) لا حاجة إلى الاستثناء، لأن المكروه تبيحه الحاجة وليست الضرورة.(٧) حاشية العدوي (٢/ ٥٩٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute