للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعليه أكثر الشافعية (١).

وقيل: إذا زالت النجاسة طهر مطلقًا، سواءً كان الماء كدرًا بما ألقي فيه، أو كان صافيًا، وهو قول في مذهب الشافعية (٢)، واختاره ابن عقيل من الحنابلة (٣).

وقيل: لا يطهر مطلقًا، أي سواءً تكدر بما ألقي فيه أم لا، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٤).

• دليل من قال: إن الماء يطهر بإضافة التراب مطلقًا:

[الدليل الأول]

قال: إن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وإذا كنا حكمنا له بالنجاسة لأنه متغير بها، فنحكم له بالطهارة إذا زالت هذه النجاسة.

[الدليل الثاني]

إن النجاسة تزال بأي مزيل كان، سواءً عن طريق إضافة ماء أو نزحه أو إضافة تراب أو غيره، ولا يتعين الماء لإزالة النجاسة، وقد قدمنا قرار مجمع الفقه الإسلامي أن المعالجة الكيمائية عن طريق التقطير والترشيح والتعقيم مطهر للماء النجس إذا زال تغيره بالنجاسة.

[الدليل الثالث]

أن التراب أحد الطهورين، فهو يطهر النعل كما تقدم، ويطهر ذيل المرأة، ويطهر الأواني من ولوغ الكلاب بإضافته إلى الماء، ويطهر التراب أيضًا مكان البول والغائط،


(١) مغني المحتاج (١/ ٢٢، ٢٣)، روضة الطالبين (١/ ٢٠، ٢١)، شرح زبد ابن رسلان (ص: ١/ ٢٨، ٢٩)، المهذب (١/ ٧).
(٢) روضة الطالبين (١/ ٢٠، ٢١).
(٣) الإنصاف (١/ ٦٦).
(٤) الإنصاف (١/ ٦٦)، المبدع (١/ ٥٨)، المغني (١/ ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>