للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: نجس مطلقًا، وهو مذهب الشافعية (١)، وقول في مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: إن بول الحيوان نجس، وأما بول الطير، فإن كان يذرق في الهواء كالعصافير والحمام والخفافيش فهو طاهر، وإن كان لا يذرق في الهواء كالدجاج والبط فهو نجس. وهذا مذهب الحنفية (٣).

وقيل: بطهارة الأبوال كلها عدا بول الآدمي، وهو مذهب داود الظاهري (٤).

• دليل من قال بالطهارة:

[الدليل الأول]

الأصل في الأشياء الطهارة حتى يأتي دليل من القرآن، أو من السنة، أو من الإجماع على نجاستها، ومن ادعى النجاسة فعليه الدليل، خاصة ونحن نعلم أن الصحابة كانوا أصحاب إبل وغنم فالحاجة داعية إلى بيان حكمها لو كانت نجسة، وليست البلوى في ولوغ الكلب في الأواني أكثر من البلوى في أبوال المواشي وروثها، فلما لم يأت بيان بأنها نجسة علم أنها طاهرة.

قال ابن تيمية رحمه الله: «وبول ما أكل لحمه وروثه طاهر، لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجسه، بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة» (٥).

[الدليل الثاني]

(١١٠٥ - ٧٦) ما رواه مسلم من طريق جعفر بن أبي ثور،

عن جابر بن سمرة، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال:


(١) المجموع (٢/ ٥٤٧)، مغني المحتاج (١/ ٧٩)، نهاية المحتاج (١/ ٢٢٤).
(٢) المستوعب (١/ ٣١٥).
(٣) بدائع الصنائع (١/ ٦١، ٦٢)، البحر الرائق (١/ ٢٣٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢١٠).
(٤) المحلى (٢/ ١٦٩).
(٥) الفتاوى الكبرى (٥/ ٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>