للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثاني]

ما رواه أحمد من طريق شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، عن عمرة،

سمعت عائشة تقول: كسر عظم الميت مثل كسر عظم الحي.

وكان مولى من أهل المدينة يحدثه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

[صحيح، وروي مرفوعًا، قال البخاري: وغير مرفوع أكثر] (١).

ووقفه لا يؤثر على الاحتجاج به، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، والمقصود ككسر الحي بالإثم، وليس مطلقًا، حيث لا قود في كسر عظم الميت.

• دليل من قال: يكره البول بقربه:

استدل هذا القول بأدلة القائلين بالتحريم إلا أنهم حملوها على الكراهة، كما حملوا على النهي عن البول في طريق الناس وفي ظلهم على الكراهة، وقالوا: إن هذا قد يؤذي الأحياء ممن يأتي لزيارة القبور، ومثله البول بالقرب من القبر فإنه في معنى المنهي عنه، بجامع الأذية في الكل.

• دليل من قال: لا يكره البول بقرب القبر:

(١٣٩٨ - ١٤٠) روى ابن ماجه، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة، ثنا


(١) المسند (٦/ ١٠٠). وقد أخرجه إسحاق بن رواهويه (١١٧١)، من طريق وهب بن جرير.
والبخاري في التأريخ الكبير (١/ ١٥٠) عن آدم.
وابن عبد البر في التمهيد (١٣/ ١٤٣، ١٤٤) من طريق يحيى بن سعيد القطان، ثلاثتهم عن شعبة به.
وقد رواه سعد بن سعيد، ومحمد بن عمارة، وحارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا. وقد رجح البخاري رواية الوقف، وحين كان القدر الموقوف صالحًا للاحتجاج اكتفيت بتخريجه موقوفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>