للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال مالك رحمه الله: «تخليلها في الوضوء ليس من أمر الناس، وعاب ذلك على من فعله» (١).

وقال أبو داود كما في مسائل الإمام أحمد: «قلت لأحمد بن حنبل: تخليل اللحية؟ قال: يخللها، قد روي فيه أحاديث، ليس يثبت فيه حديث - يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم» (٢).

وقال عبد الله بن أحمد: «قال أبي ليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التخليل شيء» (٣).

وقال مثله ابن أبي حاتم، عن أبيه (٤).

[- دليل من قال: يجب التخليل]

لعلهم قاسوا ذلك على غسل الجنابة، بجامع أن كلًا منهما طهارة من حدث.

والدليل على وجوب التخليل في غسل الجنابة

(٢٣٨ - ٩٢) ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده.

ولعلهم رأوا أن الواجب هو غسل البدن، وإذا طرأ على البدن شعر لم يمنع ذلك من وجوب غسل البدن، حتى يتعذر غسله، والشعر لا يمنع من وصول الماء إلى البدن.

- ويجاب على ذلك:

بأن الطهارة الصغرى مبنية على التخفيف، ولذلك جاز فيها المسح على الرأس


(١) التمهيد (٢٠/ ١٢١).
(٢) مسائل أبي داود (٤٠).
(٣) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (١/ ١٧٠).
(٤) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>