للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلى الخفين، وكانت على أعضاء مخصوصة بخلاف الطهارة الكبرى فإن طهارتها ليس فيها مسح، وتعم جميع البدن، والله أعلم.

- الراجح:

الذي أميل إليه والله أعلم أن من خلل لحيته لا يقال عنه مبتدع، وليس التخليل بمثابة الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء، ولا بمثابة تخليل الأصابع الذي صح فيه سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب إلي أن يترك التخليل، فإن كان لا بد فاعلًا فليكن نادرًا ولا يداوم عليه لعدم ثبوت ما يدل على سنيته، والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>