للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يوسف من الحنفية (١).

• دليل من قال يشترط العصر:

[الدليل الأول]

(١٢١٦ - ١٨٧) ما رواه البخاري من طريق هشام، قال: حدثتني فاطمة، عن أسماء، قالت:

جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه (٢).

وجه الاستدلال:

قوله: (ثم تقرصه) قال ابن حجر: أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك، ويخرج ما تشربه الثوب منه (٣).

• وأجيب:

بأن الحت والقرص ليس واجبًا، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى بحث ذلك في مسألة مستقلة.

[الدليل الثاني]

قالوا: إن الثياب تتشرب النجاسة، ومرور الماء على الثياب دون عصرها


(١) بدائع الصنائع (١/ ٨٨).
(٢) البخاري (٢٢٧)، ومسلم (٢٩١).
(٣) فتح الباري تحت حديث: ٢٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>