• لم يرد التكرار في غسل النجاسة إلا في تطهير الإناء من ولوغ الكلب، وفي الاستجمار ثلاثًا إذا أنقى بما دونها.
• التكرار في غسل النجاسة راجع إما إلى تغليظ النجاسة كنجاسة الكلب، وإما إلى ضعف المطهر كالاستجمار بالحجارة.
[م-٥٥٠] اختلف العلماء في وجوب تكرار غسل النجاسة بالماء،
فقيل: إن كانت النجاسة مرئية كالدم يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعينها، وإن كانت غير مرئية وجب غسلها ثلاثًا، وذلك مثل نجاسة ولوغ الكلب ونحوها، وهذا مذهب الحنفية (١).
وقيل: لا يجب العدد في غسل النجاسات مطلقًا ما عدا الكلب، وهو مذهب