للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهذا الحديث يدل على أن التحريم لم يتناول الجلد، وإنما ذكر الدباغ لإبقاء الجلد وحفظه، لا لكونه شرطًا في الحل (١).

[الدليل الثالث]

أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، وأعطى منه صحابيًا كان قد أصابته جنابة، فقال له: اذهب فأفرغه عليك (٢).

ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه هل كانت المزادة مدبوغة؟ ولو كان الدباغ شرطًا في حل الاستعمال لسألوا المرأة.

(١٣٢) وأما ما رواه مسلم من طريق ابن عيينة، عن ابن شهاب به، بلفظ: هلا أخذتم إهابها، فدبغتموه، فانتفعتم به، فقالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها (٣).

فالجواب: أن يقال: انفرد ابن عيينة بذكر الدباغ في هذا الحديث، وهو غير محفوظ (٤).


(١) مجموع الفتاوى (٢١/ ٩٤)، ثم ذهب إلى أن هذا كان رخصة، ثم نسخ بحديث عبد الله بن عكيم، وكنت قد ذهبت إلى ضعف حديث عبد الله بن عكيم في ما سبق.
(٢) رواه البخاري (٣٤٤)، ومسلم (٦٨٢) مطولًا.
(٣) مسلم (٣٦٣).
(٤) الحديث مداره على الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، واختلف على الزهري فيه:
فرواه ابن عيينة، عن الزهري بذكر الدباغ.
ورواه جماعة من أصحاب الزهري، عنه، بدون ذكر الدباغ، وهاك بعض من وقفت عليهم:
الأول: الإمام مالك رحمه الله، وهو من أجل من روى عن الزهري، وروايته في الموطأ (٢/ ٤٩٨)، ومن طريقه رواه أحمد (١/ ٣٢٧)، والنسائي في الكبرى (٤٥٦١)، وفي المجتبى (٤٢٣٥).
الثاني: يونس بن يزيد، كما في صحيح البخاري (١٤٢١)، ومسلم (٣٦٣)، وصحيح ابن حبان (١٢٨٤)، والبيهقي في السنن (١/ ٢٠، ٢٣).
الثالث: صالح بن كيسان، كما في مسند أحمد (١/ ٢٦٢)، وصحيح البخاري (٢٢٢١)، ومسلم (٣٦٣) وأبي عوانة (١/ ٢١٠).
الرابع: معمر، كما في مصنف عبد الرزاق (١٨٤، ١٨٥)، وأحمد (١/ ٣٦٥)، وأبي عوانة (١/ ٢١٠)، وابن المنذر في الأوسط (٨٣٢)، وأبي داود (٤١٢١)، والطبراني في المعجم الكبير =

<<  <  ج: ص:  >  >>