للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ويناقش:

بأن عمر قد أمرهم بالمسح على الخفاف، فلو كان الأمر يعود إلى الشأن الشرعي لما أمر الناس بأمر يخالفهم فيه، ولكن كما قال: إن هذا تفضيل يعود إلى أن الماء قد حبب إليه، وهو شأن شخصي، لا شرعي.

(٥٤٥ - ٤٢) ومنهم أبو أيوب، فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا منصور، عن ابن سيرين، عن أفلح مولى أبي أيوب، عن أبي أيوب، أنه كان يأمر بالمسح على الخفين، وكان هو يغسل قدميه، فقيل له: كيف تأمر بالمسح وأنت تغسل؟ فقال: بئس ما لي إن كان مهنأة لكم، ومأثمة علي، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ويأمر به، ولكن حبب إلي الوضوء (١).

[صحيح] (٢).

قلت: ليس في هذا ما يدل على أفضلية الغسل على المسح؛ لأن أبا أيوب صرح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر به، ويفعله، وأن أبا أيوب كان يأمر بالمسح، ولا يليق بالصحابي أبي أيوب أن يأمر الناس بالمفضول دون الفاضل، لكن استحب الغسل في خاصة نفسه، وهذا لا يدل على أفضلية مطلقة.

• دليل من قال المسح أفضل:

[الدليل الأول]

(٥٤٦ - ٤٣) ما رواه أحمد، قال: ثنا علي بن عبد الله، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمارة ابن غزية، عن حرب بن قيس، عن نافع،


(١) المصنف (١/ ١٦١) رقم ١٨٥٤.
(٢) ورواه البيهقي (١/ ٢٩٣) من طريق عمرو بن عون وأبي الربيع الزهراني، كلاهما عن هشيم به.
ورواه ابن المنذر في الأوسط (١/ ٤٣٩) من طريق هشيم به.
وأخرجه عبد الرزاق (٧٦٩) عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين أن أبا أيوب كان يفتي بالمسح على الخفين ... وذكره، ولم يذكر أفلح.

<<  <  ج: ص:  >  >>