للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف الشافعية في هذا الخلاف، هل هو على الوجوب أو الاستحباب على قولين (١).

وقيل: يكفي لكل جهة مسحها ثلاثا بحجر، والوسط مسحه ثلاثًا بحجر، وهو قول في مذهب الحنابلة (٢).

• دليل من قال: لا كيفية للاستنجاء:

[الدليل الأول]

قال: إن استحباب كيفية معينة تحتاج إلى توقيف من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قول صاحب، ولم يصح دليل في المسألة.

[الدليل الثاني]

قالوا: إن المطلوب في الاستنجاء هو الإنقاء وإزالة النجاسة فكيف زالت النجاسة حصل المقصود، فلا يتكلف صفة معينة.

• دليل من قال: يمسح بالأول من المقدم وبالثاني عكسه وبالثالث كالأول:

علل هذا الاستحباب بأنه إذا بدأ من جهة الخلف في أول مرة ربما لوث الخصية بالنجاسة، فتنتشر النجاسة إلى غير موضعها المعتاد، ثم لا تكفي إزالتها بالأحجار في حقه، ولكن إذا بدأ من جهة المقدم أمن تلوث الخصية بالنجاسة، ولذلك قال: إذا كانت الخصية غير مدلاة بدأ من جهة الخلف.

وهذا التعليل لا يكفي في استحباب هذه الصفة في الاستنجاء، بل إن التعليل


(١) الأول: قال النووي في المجموع (٢/ ١٢٤): الصحيح أنه خلاف في الأفضل وأن الجميع جائز. وبهذا قطع العراقيون والبغوي وآخرون من الخراسانيين، وحكاه الرافعي عن معظم الأصحاب.
الثاني: حكى الخراسانيون وجهًا أنه خلاف في الوجوب، فصاحب الوجه الأول لا يجيز الكيفية الثانية وصاحب الثاني لا يجيز الأولى، وهذا قول الشيخ أبي محمد الجويني والغزالي.
(٢) الإنصاف (١/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>