للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه (١).

[الدليل الثالث: من النظر]

قال ابن قدامة: إذا نوى بالخلع الطلاق، فقد أتى بكناية الطلاق، فكان طلاقًا (٢).

• الراجح:

أرى أن الخلع لا يكون طلاقًا بأي لفظ وقع الخلع، والله أعلم.

* * *


(١) رواه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧)، وقال: بالنية.
(٢) المغني (١٠/ ٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>