للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني في حكم الخلع]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل فراق بين الرجل وزوجته لم يكن ناشئًا عن طلاق فهو فسخ على الصحيح.

[م-٧٧٧] اختلف العلماء في جواز الخلع على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

لا يجوز الخلع، وبه قال بكر بن عبد الله المزني (١).

• دليل القول بأنه لا يجوز:

استدل أبو بكر بأن قوله تعالى: (فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) [البقرة: ٢٢٩] منسوخ بقوله: (وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً) [النساء: ٢٠].


(١) ذكر ذلك ابن عبد البر في الاستذكار (١٧/ ١٧٥) ونقله الحافظ ابن حجر في الفتح في شرحه للبخاري كتاب الطلاق: باب الخلع وكيف الطلاق فيه (١٠/ ٤٩٧). قال: أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنه ولم أجده في المصنف.
ونقل كلام ابن عبد البر صاحب المغني (١٠/ ٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>