للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط الرابع

انقطاع ما يوجب الحدث إلا في المعذور

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• لا بقاء للطهارة مع وجود ما ينافيها إلا في المعذور.

أو بلفظ آخر:

• انقطاع ما يوجب الحدث شرط في صحة الطهارة إلا في المعذور.

[م-٤٣٢] إذا أراد التيمم لا بد أن ينقطع ما يوجب الحدث، وذلك كالحيض والنفاس، والبول والغائط؛ لأن خروج مثل هذه ينقض الطهارة، ويوجب الحدث، إلا في المعذور كالمستحاضة، ومن به سلس بول، ونحوهما، فإنه يجوز له أن يتيمم، ولو لم ينقطع حدثه، بل إن خروج دم الاستحاضة، ومن به سلس بول، لا يعتبر حدثًا ناقضًا للوضوء أصلًا، وإنما يستحب منه الوضوء ومثله التيمم، ولا يجب، وهذا مذهب المالكية (١).

وقد بحثت هذه المسألة في مجلد الحيض والنفاس فأغنى عن إعادته هنا (٢).

* * *


(١) مواهب الجليل (١/ ٢٩١)، حاشية الدسوقي (١/ ١١٦)، الخرشي (١/ ١٥٢)، القوانين الفقهية لابن جزي (ص: ٢٩)، فتح البر بترتيب التمهيد (٣/ ٥٠٨)، الاستذكار (٣/ ٢٢٥ - ٢٢٦).
(٢) انظر المجلد (٩/ ٣٠٤) في خلاف العلماء في وجوب الوضوء من دم الاستحاضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>