للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: نجس، اختاره أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية (١)، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).

• دليل من قال بالطهارة:

[الدليل الأول]

قال تعالى: (وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَناً خَالِصاً سَائِغاً لِلشَّارِبِينَ) [النحل: ٦٦].

وجه الاستدلال:

فالآية عامة في سائر الألبان، ومن قيده في حال الحياة فعليه الدليل.

• ويناقش:

بأن الامتنان إنما هو في شرب ألبان الأنعام في حال الحياة، وهو المعروف عند الناس لا في الصور النادرة والتي قد لا يحتاج إليها.

[الدليل الثاني]

قالوا: اللبن لا يجوز أن يلحقه حكم الموت؛ لأنه لا حياة فيه. ويدل عليه أنه يؤخذ منها وهي حية فيؤكل، فلو كان مما يلحقه حكم الموت لم يحل إلا بذكاة الأصل، كسائر أعضاء الشاة.


(١) بدائع الصنائع (١/ ٦٣)، فتح القدير (١/ ٩٦، ٩٧).
(٢) قال ابن عبد البر في الكافي (ص: ١٨٨): «ولا تؤكل بيضة أخرجت من دجاجة ميتة، وكذلك لبن الميتة؛ لأنه في ظرف نجس؛ لأنه يموت بموت الشاة». اهـ وانظر حاشية الدسوقي (١/ ٥٠).
وقال الشيرازي (١/ ٢٩٩، ٣٠٠): «وأما اللبن في ضرع الشاة الميتة فهو نجس؛ لأنه ملاق للنجاسة، فهو كاللبن في إناء نجس».اهـ
وقال النووي شارحًا هذه العبارة: «أما مسألة اللبن فهو نجس عندنا بلا خلاف، هذا حكم لبن الشاة وغيرها من الحيوان الذي ينجس بالموت».اهـ
الفروع (١/ ١٠٧)، المغني (١/ ٥٧)، الإنصاف (١/ ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>