للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الثاني في الإجهاض قبل نفخ الروح]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• إلقاء النطفة إذا كان خلوًا من المصلحة كان منافيًا لمقصود الشارع في تكثير النسل.

• العزل منع للحياة قبل انعقادها؛ لهذا جاز، بخلاف الإجهاض، فهو تعد عليها بعد انعقادها.

• لا يخلق الجنين من ماء الرجل وحده؛ لهذا جاز العزل، بخلاف النطفة، والتي اجتمع فيها ماء الرجل بماء المرأة، فأصبحت مهيأة للتخلق ووجود الولد.

[م-٧٩٨] اختلف في هذه المسألة على أقوال:

فقيل يحرم الإسقاط مطلقًا، ولو كان نطفة.

ذهب إلى هذا بعض الحنفية (١)، وهو المعتمد عند المالكية (٢)، وقول الغزالي، وابن


(١) حاشية ابن عابدين (٣/ ١٧٦).
(٢) حاشية الدسوقي (٢/ ٢٦٧)، أسهل المدارك (١/ ٤٠٥)، حاشية العدوي، مطبوع مع الخرشي (٣/ ٢٢٥)، منح الجليل (٣/ ٣٦٠).
وجاء في الشرح الكبير (٢/ ٢٦٧): «لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم، ولو قبل الأربعين يومًا» قال الدسوقي تعليقًا عليه (٢/ ٢٦٧): «وهو المعتمد».
وقال ابن جزي في القوانين الفقهية (ص ٢٣٥): «وإذا قبض الرحم المني لم يجز التعرض له».

<<  <  ج: ص:  >  >>