جاء في تحفة المحتاج (٨/ ٢٤١): «اختلفوا في التسبب لإسقاط ما لم يصل لحد نفخ الروح فيه، وهو مائة وعشرون يومًا، والذي يتجه وفاقًا لابن العماد وغيره الحرمة». (٢) أحكام النساء - ابن الجوزي (ص: ٣٧٤). (٣) يقول ابن عابدين في حاشيته المشهورة (٣/ ١٧٦): «قال في النهر: بقي هل يباح الإسقاط بعد الحمل؟ نعم يباح، ما لم يتخلق منه شيء، ولن يكون ذلك إلا بعد مضي مائة وعشرين يومًا. علق ابن عابدين: «وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح، وإلا فهو غلط؛ لأن التخلق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة». وهذا مذكور بحروفه في فتح القدير (٣/ ٤٠١). وجاء في تبيين الحقائق (٢/ ١٦٦): «المرأة يسعها أن تعالج لإسقاط الحبل ما لم يستبن شيء من خلقه، وذلك ما لم يتم له مائة وعشرون يومًا». وانظر البناية (٤/ ٧٥٩)، الاختيار لتعليل المختار (٥/ ١٦٨). (٤) حاشية الرهوني على شرح الزرقاني (٣/ ٢٦٤). (٥) الفروع (١/ ٢٨١)، الإنصاف (١/ ٣٨٦)، كشاف القناع (١/ ٢٢٠).