للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيل: يجب غسلهما معًا، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢).

وقيل: بول الجارية يغسل، وبول الغلام ينضح، وهو مذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وبه قال الحسن البصري (٥)، والزهري (٦)، وجماعة من أهل الحديث.

وقيل: يكفي النضح فيهما ما لم يطعما، فإذا طعما وجب غسلهما، وهذا القول مروي عن الحسن البصري، وسفيان، وأحد قولي الأوزاعي (٧).

وقيل: ينضح بول الذكر مطلقًا، كبيرًا كان أم صغيرًا، ويغسل بول الأنثى، وهو اختيار ابن حزم رحمه الله تعالى (٨).

• دليل من قال لا فرق بين بول الصبي والجارية في وجوب الغسل:

[الدليل الأول]

(١٢٢٠ - ١٩١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان، فيدعو لهم، وإنه أتي


(١) تبيين الحقائق (١/ ٦٩، ٧٠)، بدائع الصنائع (١/ ٨٨)، شرح معاني الآثار (١/ ٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣١٨).
(٢) المنتقى للباجي (١/ ١٢٩)، الخرشي (١/ ٩٤)، الاستذكار (٢/ ٦٧).
(٣) مغني المحتاج (١/ ٨٤، ٨٥)، نهاية المحتاج (١/ ٢٣٩، ٢٤٠)، المجموع (٢/ ٥٨٩).
(٤) المبدع (١/ ٣٢٥، ٣٢٦) كشاف القناع (١/ ٢١٧، ٢١٨)، الفروع (١/ ٣٤٦)، الإنصاف (١/ ٣٢٣).
(٥) التمهيد (٩/ ١١٢).
(٦) قال ابن شهاب كما في صحيح ابن حبان (٤/ ٢١١): فمضت السنة بأن لا يغسل من بول الصبي حتى يأكل الطعام، فإذا أكل الطعام غسل من بوله. اهـ
(٧) المحلى (١/ ١٣٣)، فقه الإمام الأوزاعي (١/ ٩٨).
(٨) المحلى (١/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>