للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع التاسع صفة الغسل الكامل والمجزئ]

[م-٧٣٣] ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا فرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض، فقد روى ابن أبي شيبة، قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن مسهر، عن عبيد الله -يعني: ابن عمر- عن عطاء والزهري قالا: الغسل من الجنابة والحيض واحد (١).

وسنده صحيح.

ورواه الدارمي من طريق الأوزاعي، عن عطاء، والزهري به (٢).

وقال ابن عبد البر في التمهيد كما في فتح البر: قال مالك: اغتسال المرأة من المحيض كاغتسالها من الجنابة (٣).

وقال الشافعي في الأم: وغسلها من الحيض كغسلها من الجنابة لا يختلفان (٤).

ولعل قولهم: «غسل الجنابة والحيض واحد» يعني فيما يجب لا فيما يستحب، فالسدر، والمسك يستحبان في غسل الحيض والنفاس، ولا يستحبان في غسل الجنابة كما قد أوضحت.


(١) المصنف (١/ ٧٤) رقم ٨٠٤.
(٢) سنن الدارمي (١١٤٧).
(٣) فتح البر (٣/ ٤٢١).
(٤) الأم (١/ ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>