للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستحب بعض الشافعية استعمال الطيب في كل ما أصابه دم الحيض من الجسد أيضًا، لأن المقصود قطع رائحة الدم حيث كان.

ونص أحمد على أنه لا يجب غسل باطن الفرج من حيض ولا جنابة ولا استنجاء.

قال جعفر بن محمد: قلت لأحمد: إذا اغتسلت من المحيض تدخل يدها؟

قال: لا إلا ما ظهر ولم ير أن تدخل أصابعها ولا يدها في فرجها في غسل ولا وضوء» (١).

* * *


(١) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>