للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التعليل الثالث:

أن التسوك تارة يكون للنظافة، وتارة لتحصيل السنة ولو كان الفم نظيفًا، كالتسوك للصلاة، وعند الوضوء، فلا تحصل السنة بأمر لم يرد به الشرع.

• دليل من قال السواك بأصبع الغير يصيب السنة دون أصبعه:

قال النووي بعد أن ذكر أوجه الخلاف في السواك بالأصبع، قال: «ثم الخلاف إنما هو في إصبعه، أما أصبع غيره الخشنة فتجزئ قطعًا؛ لأنها ليست جزءًا منه، فهي كالأشنان» (١).

قلت: هذه ظاهرية واضحة، ودليل على ضعف منع التسوك بالأصبع.

قال العراقي في طرح التثريب: «لا أدري ما وجه التفريق بين أصبعه وأصبع غيره، وكونه جزءًا منه لا يظهر منه ما يقتضي منعه، بل كونها أصبعه أبلغ في الإزالة؛ لأنه يتمكن بها أكثر من تمكن غيره أن يسوكه بأصبعه .... والحديث الذي ورد في السواك بالأصبع أعم من أصبعه وأصبع غيره، بل في بعضها التصريح بأصبع المستاك، كما رواه البيهقي في سننه من حديث أنس، أن رجلًا من الأنصار من بني عمرو بن عوف، قال: يا رسول الله إنك رغبتنا في السواك، فهل دون ذلك من شيء؟ قال: إصبعاك سواك عند وضوئك، تمرهما على أسنانك .. الحديث، ورجاله ثقات (٢)، إلا أن الراوي عن أنس بعض أهله غير مسمى، وقد ورد في بعض طرقه بأنه النضر بن أنس، وهو ثقة، ولفظه: (يجزئ من السواك الأصابع) وفيه عيسى بن شعيب البصري. قال فيه عمرو بن علي الفلاس: إنه صدوق. وقال ابن حبان: كان ممن يخطئ حتى فحش خطؤه، فاستحق الترك. وبالجملة فلا يظهر معنى التفرقة بين أصبعه وأصبع غيره، فالمختار


(١) المجموع (١/ ٣٣٥).
(٢) إسناده ضعيف، وفيه اختلاف كثير، وسيأتي بحثه إن شاء الله في أدلة القول التالي لهذا القول. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>