للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يصيب السنة مطلقًا. اختاره بعض المالكية (١)، ووجه في مذهب الشافعية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة (٣).

وقيل: إن لم يقدر على عود أصاب السنة، وإلا فلا، وهو مذهب الحنفية (٤)، وعليه أكثر المالكية (٥).

وقيل: يجزئ إن كان خشنًا، وكان الأصبع من يد غيره، وإن كان أصبعه هو لم يحصِّل بها السنة. اختاره النووي (٦).

• تعليل من قال: لا يتسوك بالأصبع:

التعليل الأول:

أن الأصبع لا تسمى سواكًا، ولا هي في معناه.

التعليل الثاني:

أن الشرع لم يرد بالتسوك بالأصبع.


(١) قال في أقرب المسالك (١/ ١٢٤): «ويكفي الأصبع عند عدمه. وقيل: يكفي ولو وجد العود».اهـ.
وقال في الفواكه الدواني (١/ ١٣٦): «وإن استاك بأصبعه فحسن مرغب فيه، أي مستحب، وإنما قلنا مع عدم وجود شيء ... إلخ إشارة إلى أن الأفضل الاستياك بغير الأصبع عند وجود الغير».
(٢) المجموع (٢/ ٣٣٥).
(٣) كشاف القناع (١/ ٧٤)، المغني (١/ ١١٨).
(٤) فتح القدير (١/ ٢٤، ٢٥)، الجوهرة النيرة (١/ ٦)، الفتاوى الهندية (١/ ٧).
(٥) قدمه في الشرح الصغير (١/ ١٢٤)، قال الخرشي (١/ ١٣٩): «ومن لم يجد سواكًا فأصبعه تجزئه».
وعلق علي ذلك العدوي في حاشيته قائلًا: «وظاهر كلام المؤلف سواء كانت أصبعه لينة أو خشنة». اهـ
وقال في حاشية الدسوقي (١/ ١٠٢): يكفي في الاستياك الأصبع عند عدم غيره. وقال في مواهب الجليل (١/ ٢٦٥): «وأما آلته ـ يعني السواك ـ فهي عيدان الأشجار، ثم قال: أو بأصبعه إن لم يجد». اهـ وانظر التاج والإكليل (١/ ٣٨٠).
(٦) المجموع (١/ ٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>