للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل التاسع]

أننا إذا أوقعنا الطلاق، ثم أمرناه بالمراجعة وجوبًا، ثم طلق مرة ثانية، يكون وقع منه طلقتان، وهو لم يرد إلا طلقة واحدة، وتضررت المرأة بوقوع الطلقتين، وهي لا ذنب لها.

• وأجيب:

بأن كلًا من الطلقتين قد وقعت باختيار الرجل وإرادته، فالأول طلق في زمن الحيض، وهو محرم، فكان عقوبته أن أمر بالمراجعة، والطلاق الثاني وقع أيضًا باختياره دون إكراه، وأما المرأة فالطلاق حق للرجل، وليس للمرأة.

[الدليل العاشر]

معلوم أن الرجل إذا طلق زوجته، ثم أراد أن يراجعها كان مأمورًا بالإشهاد والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابن عمر بالإشهاد، فهذا دليل على أنه لم يحسب ما وقع طلاقًا (١).

روى ابن جرير الطبري في تفسيره، قال: حدثني علي، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثنا معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قال:

إن أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها أشهد رجلين، كما قال الله: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ) (٢) عند الطلاق وعند المراجعة.

قال ابن جرير في تفسير الآية: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ) أشهدوا على الإمساك إن أمسكتموهن، وذلك هو الرجعة. ذوي عدل منكم: وهما اللذان يرضى دينهما وأمانتهما (٣).


(١) بتصرف مجموع الفتاوى (٣٣/ ٩٩).
(٢) تفسير الطبري (٣٤٢٧٦).
(٣) المراجع السابق (١٢/ ٣٠١) سورة الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>