للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الرابع]

(١٣٧٣ - ١١٥) ما رواه الدارقطني (١) من طريق موسى بن وارد.

ورواه البيهقي (٢) من طريق يعقوب بن كعب الحلبي، كلاهما عن حاتم بن إسماعيل، عن عيسى بن أبي عيسى، قال:

قلت للشعبي: عجبت لقول أبي هريرة، ونافع عن ابن عمر. قال: وما قالا؟ قلت: قال أبو هريرة: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وقال نافع، عن ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مذهبًا مواجه القبلة. فقال: أما قول أبي هريرة ففي الصحراء. إن لله تعالى خلقًا من عباده يصلون في الصحراء، فلا تستقبلوهم، ولا تستدبروهم، وأما بيوتكم هذه التي يتخذونها للنتن، فإنه لا قبلة لها.

[ضعيف جدًّا] (٣).

ومع ضعفه، فإن متنه منكر؛ فإنه علله بوجود المصلين في الصحراء، لا تكريمًا للقبلة، وقد رده ابن العربي من خمسة أوجه:

الأول: أنه موقوف على الشعبي.

الثاني: أنه إخبار عن غيب، فلا يثبت إلا عن الشارع.

الثالث: أنه لو كان لحرمة المصلين ما جاز التشريق والتغريب؛ لأن العورة لا تخفى معه أيضًا عن المصلين، وهذا يعرف باختبار المعاينة.

الرابع: أن النهي علل بحرمة القبلة، لقوله: لا تستقبلوا القبلة، فذكرها بلفظها، وأضاف الاحترام لها.

الخامس: أن الإسناد فيه رجل متروك (٤).


(١) سنن الدارقطني (١/ ٦١).
(٢) سنن البيهقي (١/ ٩٣).
(٣) فيه عيسى بن أبي عيسى الحناط، وفي البيهقي: الخياط، قال الحافظ عنه في التقريب: متروك.
(٤) انظر شرح ابن العربي (١/ ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>